| تاريخ الإصدار: | 1440-03-04 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 16927 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-10-18 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص نظام الإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، ويشمل عدة فصول تتعلق بالتراخيص، حماية الحقوق، المخالفات والعقوبات، والأحكام العامة. يبدأ بتعريفات أساسية ويحدد أنواع المحتوى الإعلامي، مع التأكيد على أهمية التراخيص والشروط اللازمة لممارسة الأنشطة الإعلامية. اللائحة التنفيذية تهدف إلى تنظيم النشاط الإعلامي وتعزيز القيم الإسلامية وحماية الثقافة، مع وضع ضوابط للمحتوى الإعلامي. يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة المختصة، ويحدد حقوق والتزامات المرخص لهم، بما في ذلك الالتزام بالأنظمة... |