أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دليلًا إرشاديًا في سبتمبر 2024 يوضح المعالجات المتعلقة بتطبيق الأحكام النظامية السارية، مؤكدًا أن محتواه لا يعدل الأنظمة واللوائح المعمول بها. يوضح الدليل أن المعالجات ستطبق وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة، وأن التحديثات ستؤثر فقط على المعاملات التي تتم بعد نشر النسخة المحدثة. يتناول الدليل أيضًا مفاهيم الزكاة وطرق حسابها، بالإضافة إلى تحديد وعاء الزكاة لمكلفي التقديري، وكيفية احتساب المبيعات والزكاة. |