| تاريخ الإصدار: | 1445-10-28 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 918 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-03-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمت الموافقة على تحويل "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة" إلى "الهيئة السعودية للمياه"، التي ستنظم أنشطة خدمات المياه في المملكة. يتضمن القرار تعديل اسم "هيئة تنظيم المياه والكهرباء" إلى "الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء"، ونقل جميع مسؤوليات المؤسسة إلى الهيئة الجديدة. يتطلب القرار من الهيئة وضع آلية للتنسيق مع وزارات البيئة والمياه والزراعة والكهرباء خلال سنة، مع ضرورة وجود ميزانية معتمدة لكل مشروع.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها في الرياض، وتهدف إلى تن... |