| تاريخ الإصدار: | 1445-11-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 1012 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمت الموافقة على تنظيمات جديدة للهيئات الثقافية في المملكة العربية السعودية، تشمل مجالات الأدب والنشر والترجمة، المتاحف، التراث، الأفلام، المكتبات، فنون العمارة والتصميم، الموسيقى، المسرح والفنون الأدائية، الفنون البصرية، فنون الطهي، والأزياء. تحل هذه التنظيمات محل الترتيبات السابقة، وتخضع الهيئات لقواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة. وزارة الثقافة ستنفذ المبادرات الثقافية، ولها صلاحية تقديم المنح والحوافز وتحديد المقابل المالي للخدمات بالتنسيق مع اللجان المعنية.
يتعلق... |