أصدر البنك المركزي السعودي قواعد جديدة لتنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية، لتحل محل التعليمات السابقة. تشمل القواعد تعريفات أساسية مثل البنك المستلم الذي يعالج طلبات الاكتتاب والبنك الممول الذي يقدم تسهيلات ائتمانية. تحدد القواعد فترة الطرح ومتطلبات الأطراف المعنية، مع التركيز على دور البنوك في تقليل المخاطر. يجب على البنوك الالتزام بالسياسات الداخلية وإدارة المخاطر، مع تحديد حدود للتمويل لا تتجاوز 50% من المبلغ المزمع الاكتتاب به. يتعين على البنوك إجراء تح...
قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية