| تاريخ الإصدار: | 1444-05-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 710 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير المالية قراراً وزارياً رقم (710) بتاريخ 28/0/1444هـ لتحديد قواعد إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، بعد موافقة مجلس الوزراء. يتضمن القرار شروط تشغيل الأسواق الحرة ومتطلبات الترخيص، حيث يجب على المشغلين الالتزام بالمتطلبات الجمركية والحصول على الموافقات اللازمة. يتطلب الحصول على رخصة تشغيل السوق الحرة تقديم مستندات محددة، ومراجعة الطلب تتم خلال 30 يوماً. يُسمح بإدخال جميع البضائع الأجنبية دون رسوم جمركية، مع الالتزام بقيود التصدير. كما تحدد القواعد شروط إدخال ونقل ا... |