وافق الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، بناءً على مواد من النظام الأساسي ومشاريع قرارات مجلس الشورى ومجلس الوزراء. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال وضع تشريعات قانونية موحدة. تشمل الاتفاقية تعريفات وأحكام تتعلق بالضريبة الانتقائية، حيث تُفرض على السلع الضارة بالصحة والكمالية، وتحدد نسبها من قبل اللجنة الوزارية. كما تتناول الإعفاءات الضريبية للسلع الانتقائية، ومتطلبات الام...
الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية