| تاريخ الإصدار: | 1441-03-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/27 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-07-24 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام الجامعات الجديد في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى تنظيم التعليم العالي وتعزيز مكانته العلمية والبحثية. يتولى مجلس شؤون الجامعات تطبيق النظام على ثلاث جامعات في المرحلة الأولى، مع إمكانية التوسع تدريجياً، ويُطلب منه رفع تقرير كل سنتين حول نتائج التطبيق. يُمنح الجامعات فترة انتقالية مدتها سنة لتكييف لوائحها مع النظام الجديد، مع إمكانية تمديدها لثلاث سنوات. يشمل النظام ترتيبات خاصة لضمان حقوق الموظفين الحاليين.
يتضمن النظام ... |