| تاريخ الإصدار: | 1433-07-09 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/43 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-03-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بشأن نظام المقيمين المعتمدين في المملكة العربية السعودية، يتضمن تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين من وزارات مختلفة وأعضاء من الأكاديميين والممارسين. يهدف النظام إلى وضع معايير لتقييم العقارات والممتلكات، ويتطلب ترخيصاً لمزاولة المهنة. يشمل النظام إنشاء سجل للمقيمين المعتمدين، مع شروط قيد محددة، وتشكيل لجنة للنظر في الطلبات. كما ينظم عمل لجنة تقييم مهنية، ويحدد التزامات المقيم المعتمد... |