الاختبار المهني لوكلاء الملكية الفكرية

يُعد الاختبار المهني للوكلاء أحد اشتراطات الحصول على ترخيص ممارسة أنشطة تقديم الخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية وذلك بناء على قرار مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 2023/28/04 وتاريخ 1445/06/18 والقاضي بتعديل المادة السادسة من قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية، ويهدف الاختبار إلى بناء الكوادر الوطنية المهنية المتخصصة في المجال، ويشمل على عدد من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية التي تمكّنهم من الأداء المهني والاحترافي في تقديم خدمات الملكية الفكرية نيابة عن الآخرين أمام الهيئة، ورفع مدى إدراكهم للمسؤولية المهنية التي يتعين على الوكيل التحلي بها.

 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي