أصدر البنك المركزي السعودي مبادئ الالتزام لشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري، استنادًا إلى نظام مراقبة شركات التمويل، بهدف تعزيز الممارسات السليمة وثقافة الالتزام. تشمل المبادئ تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية ووحدة الالتزام، وتضع متطلبات لتمكين الوحدة من أداء مهامها بكفاءة. لا تؤثر هذه المبادئ على الأنظمة الأخرى ذات الصلة. تتناول المبادئ أيضًا سلوك وأخلاقيات العمل، حماية العملاء، وضوابط تحصيل الديون، وتلزم الشركات بتعيين مسؤول الالتزام وتوفير تدريب سنوي للموظفين....
مبادئ الالتزام لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري