| تاريخ الإصدار: | 1439-05-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 266 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 27/5/1439هـ يوافق على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، تحت إشراف وزير العمل والتنمية الاجتماعية. تهدف الهيئة إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك الرعاية والتأهيل. تشمل مهام الهيئة وضع السياسات والاستراتيجيات، تحسين خدمات التعليم والعلاج، وتحفيز القطاع الخاص على تقديم الدعم. يتكون مجلس إدارة الهيئة من ممثلين من وزارات مختلفة وأعضاء من الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم. يتم تنظيم عمل الهيئة من... |