وافق محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا على قواعد عمل لجان النظر في المخالفات المتعلقة بنظام السياحة والأنشطة الترفيهية، لتحل محل القواعد السابقة وتبدأ العمل بها من تاريخ الموافقة. تشمل القواعد تعريفات مهمة وتحدد أهدافها في تعزيز الأداء وتحديد المسؤوليات. تتعلق النصوص بمدة عضوية اللجنة التي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع تحديد أسباب انتهاء العضوية. اللجنة مختصة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، ولها صلاحيات واسعة تشمل إلزام المخالف بإزالة المخالفة. تنظم القواعد عمل اللجنة، بما في ذلك مهام...
قواعد عمل لجان النظر في المخالفات في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا