| تاريخ الإصدار: | 1435-03-05 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 82 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-11-29 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء تنظيم الدعم السكني للأسر السعودية وفقاً لخطاب الديوان الملكي، حيث سيتم استقبال الطلبات عبر بوابة إلكترونية، ويشمل ذلك جميع طلبات القروض المقدمة لصندوق التنمية العقارية باستثناء الطلبات السابقة لتاريخ معين. يحدد التنظيم مبالغ الدعم للأراضي السكنية حسب المساحة، ويشكل لجنة لدراسة وضع المستفيدين من وزارة الشؤون الاجتماعية. يتطلب التقديم شروطاً مثل الجنسية السعودية، والسن، والإقامة، وعدم ملكية مسكن مناسب خلال السنوات الخمس الماضية. يُسمح لأفراد أسرة المتقدم المتوفي بتقديم طلب جديد مع... |