| تاريخ الإصدار: | 1441-01-16 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ج/6/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول سياسة المشاركة الصناعية الصادرة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية تطوير القدرات التقنية والبشرية في الصناعات العسكرية. تم اعتماد السياسة بموجب قرار مجلس الإدارة في عام 2019، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين المقاولين وتوطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030. تشمل السياسة متطلبات تقديم العروض والمشتريات العسكرية، وتحدد الالتزامات المتعلقة بالمشاركة الصناعية، بما في ذلك نسبة معينة من قيمة العقد. يجب على المقاولين تقديم خطة تفصيلية للمشاركة الصناعية، وتلتزم الهيئة... |