| تاريخ الإصدار: | 1431-03-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 85 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) بتاريخ ١٤٣١/٣/٢٢هـ بالموافقة على تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي، الذي يهدف إلى تحسين معيشة المستفيدين من خلال أساليب غير تقليدية وتوفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم. يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية مستقلة ومقره في الرياض، ويعتبر أداة تنفيذية للإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي. تشمل اختصاصات الصندوق تشجيع المشاريع الصغيرة، تنمية قدرات المستفيدين، دعم الأسر المنتجة، إيجاد حاضنات للأعمال الصغيرة، والمساعدة في التعرف على احتياجات المستفيدين. تتكون موارد الصندوق من مخصصا... |