| تاريخ الإصدار: | 1442-02-05 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 95 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-03-21 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار مجلس الوزراء رقم (95) يتناول تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة، حيث تمت الموافقة على تنظيم الوزارة وفق الصيغة المرفقة وتطبيق الأحكام المالية والإدارية المعمول بها في وزارة الاستثمار. تم تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (248) لاستبدال عبارات الهيئة العامة للرياضة بعبارات وزارة الرياضة ووزير الرياضة. يتعين على وزارة الرياضة مراجعة الأنظمة الحالية وتقديم التعديلات اللازمة، وستكون الجهة المختصة بتنظيم وتطوير قطاع الرياضة في المملكة. تشمل مهام الوزارة اقتراح مشروعات الأنظمة، وضع معايير لإ... |