تتناول اللائحة العامة لأعمال كود البناء السعودي، الصادرة بموجب قرار وزاري، مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات لضمان السلامة العامة في البناء والتشييد. تشمل اللائحة تعريفات أساسية، إجراءات قبول وتعيين جهات التفتيش، ومتطلبات التفتيش على المباني أثناء التشييد والتشغيل. يُلزم المالك بالتعاقد مع جهات تفتيش معتمدة، ويجب أن تستوفي هذه الجهات متطلبات محددة. تتضمن اللائحة معايير للمفتشين، بما في ذلك عدم وجود تضارب في المصالح، ومراجعة التقارير، وإشعار الجهات الحكومية عند الحاجة. كما تحدد اللائحة مدة القبول و...
لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي - 1442