| تاريخ الإصدار: | 1439-02-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 120 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1440-06-28 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 25/2/1439هـ تنظيم الهيئة العامة للثقافة، مع إلغاء الترتيبات السابقة واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 2 حتى تشكيل مجلس الهيئة. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. يهدف التنظيم إلى تطوير قطاع الثقافة وتعزيز التنوع الثقافي، مع إشراف وزارة الثقافة والإعلام. يتضمن النص تشكيل مجلس إدارة برئاسة معينة وعضوية مختصين، مع تحديد مدة العضوية واختصاصات المجلس في إدارة شؤون الهيئة وإقرار السياسات والميز... |