تتناول الوثيقة تحديث شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب في المملكة العربية السعودية، وفقًا لنظام المياه. تشمل الوثيقة شروط إقامة أشياب استخراج المياه، ومتطلبات تجديد الرخص، والمواصفات الفنية لصهاريج توزيع المياه، وإجراءات تقديم الطلبات، وتصنيف المخالفات. يتطلب الحصول على الرخصة الالتزام بمعايير جودة المياه والحصول على موافقات من الجهات الحكومية، مع حظر إقامة أشياب جديدة في نطاق 5 كيلومترات من محطات معالجة المياه. يجب أن تكون جميع الآبار مرخصة، وتقديم دراسة هيدروج...
شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب وتصنيف مخالفاتها