| النوع: | اتفاقية دولية |
|---|---|
| تاريخ الاعتماد: | 1381-04-30 |
| أداة الاعتماد: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الاعتماد: | 24 |
| نوع الاعتماد: | كلي |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1441-12-02 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الاتفاقية بشأن الطيران المدني الدولي تنظيم الطيران المدني وتعزيز التعاون بين الدول، مع الاعتراف بسيادة الدول على الفضاء الجوي فوق أراضيها. تطبق الاتفاقية على الطائرات المدنية فقط، مع استثناء الطائرات العسكرية. يُسمح للطائرات غير المستخدمة في الخطوط الجوية الدولية بالتحليق دون ترخيص مسبق، لكن الدول تحتفظ بحق فرض قيود لأسباب تتعلق بسلامة الطيران. يتطلب تشغيل الخطوط الجوية الدولية المنتظمة إذن خاص.
تحدد الوثيقة حقوق والتزامات الدول، بما في ذلك إمكانية رفض السماح لطائرات الدول الأخرى بنقل ال... |