أصدر رئيس الهيئة العامة للنقل قرارًا إداريًا لاعتماد اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن، استنادًا إلى المرسومين الملكيين (م/39) و(م/55). يتطلب القرار من الشركات الالتزام بمتطلبات السلامة والإدارة، ويشمل سفن الركاب وناقلات الزيت والمواد الكيميائية وسفن نقل البضائع التي تتجاوز 500 طن، مع استثناء السفن الحكومية غير التجارية. يجب على الشركات وضع سياسة شاملة للسلامة وحماية البيئة، وتوفير طاقم مؤهل، وإجراء تدقيقات داخلية دورية. تصدر السلطة البحرية شهادة إدارة السلامة لمدة تصل إلى خمس سنوات،...