صدر قرار رقم 631 خ بتاريخ 1444/9/15هـ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يقضي بتحويل مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم إلى مركز وطني للمناهج. يتضمن القرار استثناءً من بعض الأحكام التنظيمية، ويحدد أن السنة المالية الأولى للمركز تبدأ من تاريخ نفاذ القرار. يُطلب من المركز مراجعة الأنظمة ذات الصلة خلال 12 شهرًا، وإعداد مشروع تنظيم خلال 10 أشهر، مع تشكيل لجنة فنية لنقل الموظفين والممتلكات خلال 6 أشهر. يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بوزارة التعليم، ...