القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (9-1-24) وتاريخ 23 /07/ 1445هـ

  • إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "المجلس"، وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ، واستناداً إلى البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (338) وتاريخ 23 /4/ 1445هـ، والذي تضمن على أن تُصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -خلال (60) يوماً من تاريخ نفاذ هذا القرار- القواعد الضريبية للكيانات الحاصلة على ترخيص نشاط "المقرات الإقليمية للشركات العالمية"، مشتملة على كافة الضوابط ذات الصلة بالحوافز الضريبية، وأحكام إساءة الاستخدام، وتحديد المخالفات والعقوبات ذات الصلة بالحوافز الضريبية، وتحديد قائمة المتطلبات الاقتصادية الفعلية (Economic Substance Requirements) وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، وتتحقق الهيئة من استيفاء تلك المتطلبات سنوياً، يُقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

    • ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.

  • والله الموفق.

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى (1): التعريفات

  • أ- يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد الضريبية- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

    • 1- المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • 2- المرسوم الملكي: المرسوم الملكي رقم (م/62) الصادر بتاريخ 28 /4/ 1445هـ، الموافق 12 /11/ 2023م.

    • 3- القواعد الضريبية: القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية.

    • 4- الجهة المختصة: وزارة الاستثمار.

    • 5- الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

    • 6- المقرات الإقليمية: المقر الرئيسي الإقليمي أو الكيان القانوني لمجموعة شركات متعددة الجنسيات التي يتم تأسيسها وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة وينطبق عليها مفهوم نشاط المقرات الإقليمية للشركات العالمية وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية رقم (701011).

    • 7- الأنشطة المؤهلة: الأنشطة الرئيسية التي يقوم بها المقر الإقليمي المعني بها تعزيز صورة المجموعة في الإقليم وتقديم الإشراف الاستراتيجي والتوجيه الإداري ودعم الأعمال الداخلية للشركة وفروعها والشركات المرتبطة بها في الإقليم وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية رقم (701011).

    • 8- الدخل المؤهل: الدخل من الأنشطة المؤهلة والمحققة من قبل المقر الإقليمي.

    • 9- الأنشطة غير المؤهلة: الأنشطة الأخرى غير الأنشطة المؤهلة التي يقوم بها المقر الإقليمي.

    • 10- الشركة المرتبطة أو الشخص المرتبط: يقصد بها المعنى المنصوص عليه في لوائح تسعير المعاملات الصادرة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة.

    • 11- الحوافز الضريبية: يُقصد بها الحوافز والإعفاءات الضريبية المقدمة للمقر الإقليمي على النحو المنصوص عليه في المرسوم الملكي.

    • 12- الأنظمة الضريبية والزكوية: كافة التشريعات الضريبية والزكوية المعمول بها في المملكة.

    • 13- السنة الضريبية: هي السنة المالية للمملكة، ويكون لها المعنى المحدد لها في المادة (18) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11 /6/ 1425هـ.

    • 14- المتطلبات الاقتصادية الفعلية: المتطلبات التي يجب استيفاؤها من قِبل المقر الإقليمي للتحقق من وجود أنشطة اقتصادية فعلية له في المملكة، والمنصوص عليها ضمن المادة الخامسة (5) من هذه القواعد الضريبية.

  • ب- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة، أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذه القواعد يتم تعريفها وتفسيرها وفقاً للمرسوم الملكي والأنظمة الضريبية والزكوية ذات الصلة.

المادة الثانية (2): الغرض من القواعد الضريبية

  • 1- تهدف هذه القواعد الضريبية إلى تحديد الأحكام ذات الصلة بالحوافز الضريبية الممنوحة للمقرات الإقليمية.

  • 2- مع مراعاة شروط وقيود هذه القواعد الضريبية، فإن المعالجات الضريبية بما في ذلك الإعفاء الضريبي وفقاً لهذه اللوائح الضريبية تنطبق فقط على المقرات الإقليمية.

  • 3- لا يجوز إعفاء أو استثناء المقر الإقليمي من الأنظمة الضريبية والزكوية في المملكة باستثناء الحالات التي تنص عليها الحوافز الضريبية بموجب المرسوم الملكي على النحو المنصوص عليه في هذه القواعد الضريبية.

الفصل الثاني: الحوافز الضريبية

المادة الثالثة (3): ضريبة الدخل واستقطاع الضريبة

  • أ- ضريبة الدخل بنسبة صفر بالمائة (0%) على الدخل المؤهل.

  • ب- ضريبة الاستقطاع بنسبة صفر بالمائة (0%) على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، وفقاً للآتي:

    • 1- توزيعات الأرباح.

    • 2- المدفوعات لأشخاص مرتبطين.

    • 3- المدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.

  • ج- الإعفاء من ضريبة الاستقطاع وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة، لا يسري في أي من الحالات التالية:

    • 1- إذا كان المبلغ المدفوع من قبل المقر الإقليمي يتعلق بأنشطة غير مؤهلة.

    • 2- حالات التجنب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة (12) من هذه القواعد الضريبية.

  • د- يتم تحديد المعاملة الضريبية المطبقة على دخل المقر الإقليمي من الأنشطة غير المؤهلة وفقاً للأنظمة الضريبية ذات الصلة في المملكة.

  • هـ- تسري على المقر الإقليمي أحكام الاتفاقيات النافذة في المملكة والالتزامات الدولية.

المادة الرابعة (4): مدة الحوافز الضريبية

  • أ- تُمنح الحوافز الضريبية الواردة ضمن المادة الثالثة (3) من هذه القواعد للمقر الإقليمي على الأنشطة المؤهلة من قبل الجهة المختصة لمدة ثلاثين (30) عاماً قابلة للتجديد.

  • ب- تبدأ فترة منح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة إلى تاريخ أي مما يلي:

    • 1- انقضاء فترة ثلاثين (30) عاماً.

    • 2- توقف الكيان عن كونه مقراً إقليمياً لأي سبب من الأسباب.

الفصل الثالث: المتطلبات الاقتصادية الفعلية

المادة الخامسة (5): المتطلبات الاقتصادية الفعلية

  • دون الإخلال بمعايير التأهيل التي تحددها الجهة المختصة، على المقر الإقليمي أن يستوفي كافة المتطلبات الاقتصادية الفعلية الآتية:

    • 1- أن يكون لدى المقر الإقليمي ترخيص سارٍ صادر من الجهة المختصة، وألا يمارس أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة ضمن نطاق هذا الترخيص.

    • 2- أن يكون لدى المقر الإقليمي أصول مناسبة بما في ذلك مبنى مناسب لممارسة أنشطته في المملكة.

    • 3- أن يتم توجيه وإدارة أنشطة المقر الإقليمي بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة للمقر الإقليمي التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الاستراتيجية للمقر الإقليمي.

    • 4- أن يتكبد المقر الإقليمي نفقات تشغيلية في المملكة مناسبة لممارسة أنشطة المقر الإقليمي.

    • 5- أن يحقق المقر الإقليمي إيرادات ناتجة عن الأنشطة المؤهلة في المملكة.

    • 6- أن يكون لدى المقر الإقليمي مدير واحد على الأقل مقيم في المملكة.

    • 7- أن يعمل لدى المقر الإقليمي عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية، بما يتناسب مع أنشطة المقر الإقليمي.

    • 8- أن يتمتع موظفو المقر الإقليمي بالمعرفة والخبرات اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم ومسؤولياتهم.

الفصل الرابع: الإجراءات الضريبية والزكوية

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي