أصدر وزير المالية قراراً وزارياً يوافق على "قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار"، استناداً إلى المرسوم الملكي ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية. يتضمن القرار تشكيل اللجنة، اختصاصاتها، صلاحياتها، ومدة عضويتها، وإجراءات التعامل مع التظلمات. تتكون اللجنة من خمسة أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. للجنة صلاحيات الاطلاع على المعلومات ذات الصلة، ويمكنها الاستعانة بمستشارين. يجب على الأعضاء الالتزام بالسرية وتجنب تعارض ال...
قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار