تتناول اللائحة الخاصة بغرفة التحكيم المؤقتة في مركز التحكيم الرياضي السعودي الإجراءات المتعلقة بالاستئناف على قرارات اللجنة الانتخابية لرابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين. تشمل اللائحة تعريفات أساسية، نطاق التطبيق، إنشاء الغرفة، اختصاصات رئيس الغرفة، تكاليف التحكيم، اشتراطات قبول الطلبات، تشكيل هيئة التحكيم، لغة التحكيم، ومقر التحكيم. يحدد رئيس الغرفة صلاحياته في قبول أو رفض الطلبات، وتحدد اللائحة التكاليف المالية المرتبطة بالتحكيم، مع التأكيد على عدم قابلية استرداد بعض الرسوم بعد اتخاذ قرارات ...
لائحة غرفة التحكيم الخاصة بالنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادر من اللجنة الانتخابية بالرابطة