| النوع: | نماذج |
|---|---|
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص نموذج سياسة الحماية من البرمجيات الضارة، مشيرًا إلى ضرورة تعديله ليتناسب مع الجهة المعنية وإزالة التوجيهات والتظليل الملون. يجب إدخال شعار الجهة واستبدال اسمها في جميع صفحات الوثيقة. النموذج تم تطويره من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كمرجع، ويتطلب اعتماده من قبل رئيس الجهة أو من يفوضه. الهيئة تخلي مسؤوليتها عن استخدام النموذج كما هو، وتؤكد أنه مجرد مثال توضيحي. |