تتعلق الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يخص الضرائب على الدخل. تشمل الاتفاقية الأشخاص المقيمين في أي من الدولتين والمتعاقدين في كلاهما، وتطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها أي من الدولتين، بما في ذلك الزكاة وضريبة الدخل في السعودية، والضرائب على دخل الأفراد والأرباح في مصر. تشمل الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو عناصره، بما في ذلك الضرائب على المكاسب الناتجة عن التصرف في الممتلكات، كما تنطبق الاتفاقية على أي ضرائب مما...