| تاريخ الإصدار: | 1447-03-01 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 6/17 ت ر/4/2025 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدرت اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير السيارات الخاصة والوساطة في تأجيرها عبر التطبيقات الإلكترونية لتنظيم هذا القطاع وضبط ممارساته بما يتماشى مع التطور التقني واحتياجات السوق. فقد ألزمت اللائحة منشآت التأجير بالحصول على الترخيص النظامي وتحديد فئات السيارات المسموح بتأجيرها وفق ضوابط العمر الافتراضي، والفحص الدوري، والتأمين الشامل. كما أوجبت تجهيز المركبات بالوسائل التقنية اللازمة وتوثيق بياناتها وربطها إلكترونيًا بأنظمة الهيئة العامة للنقل.
أما نشاط الوساطة الإلكترونية، فاشترطت اللائحة أن تكون ال... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |