المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الوثيقة - المعاني الموضحة أمام كلّ منها ما لم يقضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 59) وتاريخ 1442/7/27هـ، ولائحته التنفيذية، وأي تعديلات لاحقة عليهما.
القواعد: قواعد وتعليمات تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي.
ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي: الإجراءات الصادرة عن الهيئة لقياس نسب المحتوى المحلي، والتي يتم الاتفاق عليها بين مكتب المراجعة المؤهل والطرف الذي يقيس نسبة المحتوى المحلي لديه ( وعند الاقتضاء، الأطراف الأخرى).
تقرير المحتوى المحلي: مجموعة من الوثائق التي يقوم مكتب المراجعة المؤهل بتزويدها للمنشأة بعد تنفيذه لارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي للمنشأة والمتضمنة (تقرير الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، نموذج قياس المحتوى المحلي المعد من المنشأة، خطاب الإفصاح الموقّع من المنشأة، إقرار موقّع من قبل الفرد المؤهل كخبير)، وأي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.
مكتب المراجعة: كل جهة تمارس مهنة المحاسبة والمراجعة وفقاً لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، سواء كانت مكتباً فردياً أو شركة مهنية.
مكتب المراجعة المؤهل: مكتب المراجعة الذي تم تأهيله من قبل الهيئة وفقاً للقواعد.
الشريك المؤهل: الشريك المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفقاً لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والذي تم تأهيله - من قبل الهيئة - كشريك مؤهل وفقاً للقواعد.
الفرد المؤهل: العامل لدى مكتب المراجعة الذي تم تأهيله - من قبل الهيئة- وفقاً للقواعد کفرد خبير أو ممارس.
