| تاريخ الإصدار: | 1446-11-29 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 849 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء السعودي تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي، ليحل محل التنظيم السابق، مع استمرار المجلس الحالي والمحافظ في أداء مهامهم حتى إعادة التشكيل. يهدف التنظيم إلى تأمين الغذاء الكافي والآمن من خلال تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية. يتضمن إنشاء نظام إنذار مبكر لجمع المعلومات وتعزيز استدامة الغذاء. الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، ومقرها في الرياض. تشمل اختصاصاتها اقتراح الأنظمة والسياسات، تحديث السلع الاستراتيجية، وضع خطط الط... |