| تاريخ الإصدار: | 1446-11-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 807 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم (807) بتاريخ 1446/11/14هـ ينظم الهيئة العامة للطيران المدني، حيث تم الموافقة على مشروع التنظيم الجديد الذي يلغي التنظيم السابق (قرار مجلس الوزراء رقم 33). يمنح القرار مجلس إدارة الهيئة صلاحية تحديد المقابل المالي للخدمات بالتعاون مع وزارة المالية حتى صدور نظام جديد. يستمر المجلس الحالي في ممارسة صلاحياته حتى تشكيل مجلس إدارة جديد، ويُسمح لرئيس الهيئة بالاحتفاظ بمزاياه الوظيفية وممارسة مهامه. يتم الاتفاق مع وزير النقل والمالية على آليات الاستفادة من الإيرادات لضمان الاستدامة المالية، وتخ... |