ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة

السنةالعدد51482
قراراتوانظمةالجمعة61شعبان1486يناير
رخم
قراروزيرالبينةوالمياهوالزراعةرقموتاريخ
إنوزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
بناءعلىالصلاحياتالممنوحةلهنظاما
واستناداإلىالفقرة(٣)منالمادة(الثانية)مناللائحةالتنظيميةلمركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربية
بموجبقرارمجلسالوزراءرقم(٣٣٧)بتاريخوماتقتضيهمصلحةالعمل.
يقررمايلي:
أولا:اعتمادضوابطواشتراطاتاستيرادالخيلالعربيةالأصيلةبالصيغةالمرافقةللقرار
ثانيا:يسريالعملبهذاالقراراعتبارامنتاريخنشرهبالجريدةالرسمية،وبلغلمنيلزملتنفيذهوالعمل
بموجبه،ويلغيكلمايتعارضمعهمنقراراتسابقة.
واالموفق.
وزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
م٠عبدالرحمنبنعبدالمحسنالفضلي
المادةالأولى:
التعريفات
يقصبالألفاظوالعباراتالأتية-أينماوردتفيهذهالمعانيالموضحةأمامها-مالميقتض
السياقخلافذلك-:
التنظيم:تنظيممركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالصادربقرارمجلسالوزراءرقم(١٥٣)
وتاريخ١٤٣٩/٣/١٧هـ
اللائحة:اللائحةالتنظيميةللخيلالعربيةالأصيلة،الصادرةبقرارمجلسالوزراءرقم(٣٣٧)وتاريخ
١٤٤٢١/٦/٢٠هـ
الضوابطوالاشتراطات:ضوابطواشتراطاتاستيرادالخيلالعربيةالأصيلةأوتصديرها
المركز:مركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة.
الوزير:وزيرالبيئةوالمياهوالزراعة.
الخيلالعربيةالأصيلة:السلالاتالمنحدرةمنالخيلالعربية،بمافيهاالخيلالسعوديةالأصلوالمنشا
(خيلالمسجلةفيسجلاتالمركز،والموثقةفيالمنظمةالعالميةللجوادالعربي
الاستيراد:السماحبدخولالخيلمنخارجالمملكةإلىداخلها.
التصدير:السماحبخروجالخيلمنداخلالمملكةإلىخارجها
طالبالاستيرادأوالتصدير:اتقدمبطلبإلكترونيللمركزللحصولعلىموافقتهمبدئيةلاستيرادأو
تصديرخيل
سادةالتسجيل:شهادةرسميةوضحفيهاجميعالبياناتالمتعلقةبالخيلوأنهامنضمنالخيل
المسجلةفيسجلاتأنسابالخيلالعربية.
شهادةالتشبيه:هيوثيقةتصدرمنمالكالفحلتتضمنموافقتهعلىعمليةالتشبيهالتيتمتمن
الفحلالعائدملكيتهلهلفرسمملوكةلمالكآخر.
المخالفةالجسيمةالمخالفاتالتيمنشأنهاأنتؤديإلىوقوعضررجسيمعلىوالخيلالعربية
والمرفقالعاموالخاص.
المادةالثانية:
الهدفمنالضوابطوالاشتراطات
تهدفهذهالضوابطوالاشتراطاتإلى:
-١تنظيمعمليةالاستيرادوالتصدير
-٢المساعدةللحصولعلىبياناتإحصائيةللخيلالمستوردةوالمصدرة
-٣المحافظةعلىالخيلالعربيةالأصيلة.
المادةالثالثة:
اختصاصاتالمركز
يختصالمركز-فيمايتعلقباستيرادوتصديرالخيلالعربيةالأصيلة-بالتالي:
-١الموافقةالمبدئيةعلىاستيرادأوتصديرالخيل.
-٢طلبأيمستنداتإضافيةمنطالبالاستيرادأوالتصدير.
المادةالرابعة:
شروططلباستيرادأوتصديرالخيلالعربيةالأصيلة
يشترطلطلباستيرادأوتصديرالخيلالعربيةالأصيلة:
أول:الاستيراد
كا
السنة1048العدد
الجمعةشعبان14830يناير2026مقراراتوآنظمة
والمرفقاتالآتية:
أ-صورةجوانالسفرللخيلالعربيةالأصيلةالمستوردةأوشهادةالتسجيلبابلالمصدرةللخيل.
بإرفاقشهادةتشبيهإذاكانتالخيل
أنيقدمالطلبقبلثلاثونيوماعلىالأقلمنالاستيراد
ثانيا:التصدير
-١يقدمطلبالتصديرإلىالمركز(عبرمنصةنما-خدماتأصيل)ويجبأنيشتملعلىالبيانات
والمرفقاتالآتية:
-صورةجوانالسفرللخيلالعربيةالأصيلةالمصدرةأوشهادةالتسجيلمنسجلاتأنسابالخيل
العربيةبالمملكةللخيلالمرادتصديرها
ب-إرفاقشهادةتشبيهإذاكانتالخيل(لقاح)
-٢أنيقدمالطلبقبلثلاثينيوماعلىالأقلمنالتصدير.
المادةالخامعسة:
مسؤولياتطالباستيرادأوتصديرالخيلالعربيةالأصيلة
يلتزمطالبالتسجيلبالتالي:
-الالتزامبمراجعةالمحجرالدوليللخيلبالخطابالصادرمنالمركزبالموافقةعلىاستيرادأوتصدير
الخيللاستكمالالإجراءاتاللازمة
المادةالسادسة:
مخالفاتاستيرادالحخيلالعربيةالأصيلةأوتصديرها
يعاقبمنيرتكبأيمنالمخالفات(الجسيمةوغيرالجسيمةالمتعلقةباستيرادالخيلالعربيةالأصيلةأو
تصديرهاوفقأحكاماللائحةوجدولالمخالفاتوالعقوبات