1. تسري التعريفات والألفاظ الواردة في لائحة المسابقات والبطولات على هذه اللائحة، ما لم يرد نص يُخالف ذلك.
2. مع عدم الإخلال بما ورد في نصوص هذه اللائحة؛ تطبّق الأحكام الواردة في لائحة المسابقات والبطولات في كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
3. أي إشارة إلى النظام الأساسي للاتحاد أو أيًا من لوائحه؛ فهي إشارة إلى تلك الأنظمة واللوائح السارية في وقت التطبيق.
4. تنص هذه اللائحة على حقوق وواجبات ومسؤوليات الاتحاد والأندية والمسؤولين واللاعبات في المسابقة.
5. تعد هذه اللائحة وجميع القرارات والتعليمات والتعاميم التي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد والمتعلقة بالمسابقة ملزمة لكافة الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة.
6. يقوم الاتحاد بتنظيم وإدارة المسابقة ويتولى الأمور التجارية والتسويقية والإعلامية للمسابقة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد ولائحة المسابقات والبطولات وهذه اللائحة ولوائح الاتحاد الأخرى.
1. يشارك في المسابقة (8) ثمانية أندية تلعب بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاباً وإياباً.
2. تحدد اللجنة الأندية التي يحق لها المشاركة في المسابقة وفقاً للآلية المنصوص عليها في لوائح الاتحاد ذات العلاقة.
3. في حال إقرار زيادة أو تقليص في عدد أندية المسابقة، تُصدر اللجنة قرارها بآلية التطبيق وبداية سريانه.
1. تُلعب مباريات المسابقة بنظام الدوري الكامل من دورين، حيث يلعب كل فريق مع كلٍ من الفرق الأخرى (2) مباراتين خلال ذات الموسم إحداهما كمستضيف والأخرى كضيف، ما لم يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق بلعب المباراة خارج أرض النادي.
2. يُمنح الفريق الفائز في المباراة (3) ثلاثة نقاط، ويُمنح كل فريق نقطة واحدة في حال التعادل في المباراة، فيما لا يحصل الفريق الخاسر على أي نقطة.
3. يُحدّد ترتيب الفرق في جدول الدوري تنازليًا وفقًا لإجمالي عدد النقاط التي يحصل عليها كل فريق.
4. عند نهاية الدوري؛ يُصبح الفريق الذي أحرز أعلى عددًا من النقاط بطلًا للمسابقة.
5. في حال حصول فريقين أو أكثر على نفس عدد النقاط؛ يتم تحديد ترتيبهم في الجدول وفقًا للفقرة (3) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات.
6. تصعد الفرق أصحاب المراكز الثلاث الأولى (الأول والثاني والثالث) في المسابقة إلى الدرجة الأعلى اعتبارًا من الموسم التالي، بشرط استيفاء جميع الاشتراطات الفنية للدرجة الأعلى.
7. يهبط الفريق الواقع في المركز الأخير (المركز الثامن) في نهاية المسابقة إلى الدرجة الأدنى اعتبارًا من الموسم التالي.
1. مع عدم الإخلال بما ورد في لائحة الانضباط والأخلاق؛ يُطبّق ما يلي:
1/1 إذا تلقت اللاعبة أو المسؤول (4) أربعة إنذارات في مباريات مختلفة في المسابقة تُوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية.
2/1 إذا تم طرد اللاعبة أو المسؤول بالبطاقة الحمراء (طرد مباشر أو غير مباشر) تُوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية، ما لم يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق يحدد تفاصيل العقوبة.
2. في حال إلغاء أو إعادة أو عدم استكمال أي مباراة؛ تُطبق المواد ذات الصلة في لائحة الانضباط والأخلاق فيما يخص الإنذارات والطرد.
3. يتحمل كل نادي مسؤولية رصد عدد إنذارات وطرد لاعباته والمسؤولين وضمان أهليتهم للمشاركة في المباريات.
4. إذا انتقلت أو أعيرت أي لاعبة أو مسؤول إلى نادي آخر فإنه يحتفظ بسجل البطاقات الصفراء والحمراء الخاص به أثناء مباريات المسابقة.
5. تُطبّق بقية المواد الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق في هذا الخصوص، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: آلية انتقال البطاقات بين المسابقات المختلفة، وآلية انتقال البطاقات من موسم إلى آخر.
1. يجب على كل نادٍ تسجيل عدد لا يقل عن (16) ستة عشر لاعبة ولا يزيد عن (25) خمسة وعشرون لاعبة في قائمة الفريق، وذلك من خلال النظام الإلكتروني للاتحاد (MySAFF)، مع مراعاة الشروط الواردة في أعمار وأعداد اللاعبات وفقًا للفقرة (4) من المادة (30) من لائحة المسابقات والبطولات.
2. يجوز لكل نادٍ إشراك أي لاعبة من اللاعبات المصنفات في كشوفات الدرجات الأدنى من درجة الفريق الأول في كل مباراة من المسابقة سواء كانوا سعوديات أم مواليد أم أجانب (مقيمات) أم محترفات أم هواة (دون حد أعلى)، وعلى ألا يتجاوز عدد اللاعبات الأجانب (مقيمات) واللاعبات المواليد الحد المسموح به في القائمة للبطولة وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة.
3. يكون عدد اللاعبات الاحتياطيات في قائمة المباراة (3) ثلاثة لاعبات كحد أدنى و(9) تسع لاعبات كحد أقصى.