| النوع: | بحث محكّم |
|---|---|
| الكاتب: | أ.د.عبدالرحيم بن علي بن يحيى الحمود |
| سنة النشر: | 2011 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي فإن من فضل الله وكرمه على عباده أن جعل هذه الشريعة المحكمة مشتملة على كل ما يهم المسلم في حياته من أمور دنيوية وأخروية، ومن تلك الأمور المهمة (الأيمان وحكمها) لأن الناس في حياتهم اليومية لا يخلو حديثهم من الأيمان، والتي قد يكون في بعضها ما يحتاج إلى كفارة، وقد بينت الشريعة حكم هذه الأيمان، وجعل الشارع الحكيم لمن حنث في يمينه أن يختار ما يستطيع من هذه الكفارات، والتي بينتها الآية الكريمة، وهي قول الحق جل شأنه ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عقدتُمُ... |