الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع

مقدمة

  • إن الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية التي أُنشئت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي، رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية، وتسهيل جمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الدولية، ورغبة منها في خفض التكاليف التي ستترتب على إعادة وصف تصنيف وتبويب السلع عند انتقالها من نظام آخر ضمن مجرى التجارة الدولية لتسهيل توحيد المستندات التجارية وإرسال البيانات، وإدراكاً منها بأن التغيرات في التقنية وأشكال التجارة الدولية تقتضي إجراء تعديلات مكثفة على اتفاقية الجدول التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950 وإذ تدرك أيضاً بأن درجة التفاصيل المطلوبة للأغراض الجمركية والإحصائية من قبل حكومات الدول وغيرها من المصالح التجارية قد زادت كثيراً عما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالاتفاقية المشار إليها أعلاه، وإدراكاً منها لأهمية البيانات الدقيقة والمماثلة لأغراض مفاوضات التجارية الدولية؛ وإدراكاً منها بأن النظام المنسق مُعد لاستخدامه لأغراض تعاريف الشحن وإحصائيات النقل لمختلف وسائل النقل، مدركة أن النظام المنسق مُعد ليدمج، لأبعد حد ممكن، بالأنظمة التجارية لتسمية وترميز السلع، وإدراكاً منها بأن النظام المنسق سوف يدمج في أنظمة وصف السلع التجارية وتبويبها لأبعد حد ممكن، وإدراكاً منها بأن النظام المنسق سوف يعمل على توثيق الصلة إلى أبعد حد ممكن ما بين إحصائيات تجارة الواردات والصادرات وإحصائيات الإنتاج، وإدراكاً منها بوجوب الإبقاء على صلة وثيقة بين النظام المنسق وتصنيف التجارة الدولية الموحد لهيئة الأمم، وإدراكاً منها للرغبة في تلبية الحاجيات المشار إليها آنفاً من خلال جدول تعريفي/ إحصائي موحد يصلح لاستعماله من قبل مختلف المصالح المختصة بالتجارة الدولية.

  • وإدراكاً منها لأهمية مواكبة النظام المنسق للتغيرات التي تطرأ على التقنية أو أشكال التجارة الدولية، وبعد أن أخذت بعين الاعتبار العمل الذي تم في هذا النطاق من قبل لجنة النظام المنسق التي أنشأها مجلس التعاون الجمركي، وأنها إذ تدرك بأن اتفاقية الجدول التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950م قد ساعدت على تحقيق بعض هذه الأهداف إلا أن الطريقة المثلى لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال تتمثل في إبرام اتفاقية دولية جديدة
    قد اتفقت على ما يلي:

(المادة الأولى): تعاريف

  • لأغراض هذه الاتفاقية:

    • أ. إن "النظام المنسق لوصف وتبويب السلع" والذي سيشار إليه فيما يلي بـ "النظام المنسق"، يعني الجدول الذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية والقواعد العامة لتفسير النظام المنسق المنصوص عليها في ملحق هذه الاتفاقية؛

    • ب. "جدول التعرفة الجمركية" يعني الجدول المعمول بمقتضى تشريع كل طرف متعاقد لأغراض فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة؛

    • ج. "الجداول الإحصائية" تعني جداول البضائع المعموله من قبل الطرف المتعاقد لجمع بيانات عن الإحصائيات التجارية للواردات والصادرات؛

    • د. "الجدول التعرفي الإحصائي الموحد" يعني الجدول الذي يدمج جداول التعرفة الجمركية والجداول الإحصائية والمطبقة في قانون الطرف المتعاقد للتصريح عن البضائع عند  الاستيراد؛

    • هـ. "الاتفاقية المنشئة للمجلس" تعني الاتفاقية التي أُنشئ بموجبها مجلس التعاون الجمركي والتي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950م؛

    • و. "المجلس" يعني مجلس التعاون الجمركي المشار إليه في الفقرة هـ. أعلاه؛

    • ز. "الأمين العام" يعني أمين عام المجلس؛

    • ح. عبارة "تصديق" تعني التصديق أو القبول أو الموافقة.

(المادة الثانية): الملحق

  • يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها، وأية إشارة إلى الاتفاقية تتضمن الإشارة إلى هذا الملحق.

(المادة الثالثة): التزامات الأطراف المتعاقدة

  • 1. مع مراعاة الاستثناءات المبينة في المادة الرابعة:

    • أ. يتعهد كل طرف متعاقد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، بأن يقوم بتعديل جدول تعرفته الجمركية وجدوله الإحصائي بما يتفق والنظام المنسق وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له. وبالتالي فإنه يتعهد، فيما يتعلق بتعرفته الجمركية وجداول الإحصائي، بالآتي:

      • 1. الالتزام باستخدام كافة البنود والبنود الفرعية للنظام المنسق دونما أية إضافة أو تعديل مع الرموز الرقمية التابعة لها؛

      • 2. الالتزام بتطبيق القواعد العامة لتفسير النظام المنسق وكافة الأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية وعدم تعديل نطاق الأقسام أو الفصول أو البنود أو البنود الفرعية للنظام المنسق؛

      • 3. الالتزام بإتباع نظام التسلسل الرقمي للنظام المنسق. كما هو وارد في ملحق هذه الاتفاقية.

    • ب. يلتزم كل طرف متعاقد أيضاً بنشر إحصائيات تجارة الواردات والصادرات لديه والمتفقه ورموز النظام المنسق ذات الستة أرقام، أو تجاوزاً لهذا العدد بمبادرة الطرف المتعاقد، شريطة أن لا يستبعد من هذا النشر، أو من تلقاء نفسه ما لم تكن هناك دواعي تستوجب منع نشرها مثل السرية التجارية أو الأمن الوطني؛

    • ج. ليس هناك ما يلزم أي طرف متعاقد باستخدام البنود الفرعية للنظام المنسق في جدول تعريفته الجمركية بشرط أن يفي بالتزاماته الواردة في الفقرات أ (1) وأ (2) و أ (3) أعلاه وذلك في جدول تعرفة إحصائي موحد.

  • 2. وتحقيقاً للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من هذه المادة، فإنه يجوز لكل طرف متعاقد أن يقوم بإجراء تعديلات نصية إذا اقتضى الأمر ذلك لإنفاذ النظام المنسق في قانونه المحلي.

  • 3. ليس هناك ما يمنع أي طرف متقاعد من أن يستحدث في جدول تعرفته الجمركية أو جدوله الإحصائي أقساماً فرعية لتصنيف السلع تتجاوز نطاق النظام المنسق، بشرط أن تتم إضافة أو تبويب أي من هذه الأقسام الفرعية التي تتجاوز الرمز الرقمي المكون من (6) أرقام والمبين في ملحق هذه الاتفاقية.

(المادة الرابعة): التطبيق الجزئي من قبل الدول النامية

  • 1. يجوز لأي دولة نامية متعاقدة أن ترجئ تطبيقها لبعض أو جميع البنود الفرعية للنظام المنسق للفترة التي تراها لازمة مع مراعاة شكل تجارتها الدولية أو مصادرها الإدارية.

  • 2. توافق أية دولة نامية متعاقدة والتي تختار تطبيق النظام المنسق بشكل جزئي بموجب نصوص هذه المادة على بذل قصارى جهدها لتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام بالكامل خلال (5) سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لها أو خلال أية فترة أُخرى قد تراها ضرورية مع مراعاة نصوص الفقرة (1) من هذه المادة.

  • 3. تلتزم الدولة النامية المتعاقدة التي تختار تطبيق النظام المنسق بصورة جزئية بموجب أحكام هذه المادة، بتطبيق كافة، أو عدم تطبيق أي من البنود الفرعية ذات الشرطتين (..) لأي من البنود ذات الشرطة الواحدة (.) أو كافة، أو عدم تطبيق أي من البنود الفرعية ذا الشرطة الواحدة (.) لأي بند وفي حالات التطبيق الجزئي هذه، فإن الرقم السادس أو الرقمين الخامس والسادس من ذلك الجزء من رمز النظام غير المطبق يجب استبداله بـ (.) أو بـ (..) على التوالي.

  • 4. على الدول النامية التي تختار تطبيق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة، أن تقوم عندما تصبح طرفاً متعاقداً، بإبلاغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي لا تعتزم تطبيقها في التاريخ الذي ستسري فيه هذه الاتفاقية بالنسبة لها كما عليها أن تبلغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي ستطبقها فيما بعد.

  • 5. يجوز لأي دولة نامية اختارت تطبيق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة، عندما تصبح طرفاً متعاقداً، أن تخطر الأمين العام بأنها تتعهد رسمياً بتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملاً في غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لها.

  • 6. يحق لأية دولة نامية متعاقدة والتي تطبق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة أن تعفى من التزاماتها بمقتضى المادة الثالثة وذلك فيما يتعلق بالبنود الفرعية غير المطبقة.

(المادة الخامسة): المعونة الفنية للبلاد النامية

  • على الدول المتقدمة المتعاقدة أن تزود الدول النامية عند الطلب بالمساعدة الفنية وفقاً لشروط يتفق عليها الطرفين يتعلق بتدريب موظفيها وتقديم المساعدة لها لتمكنها من الانتقال بنظام تصنيفها القائم إلى النظام المنسق وتقديم المشورة لها حول تطبيق نصوص هذه الاتفاقية.

(المادة السادسة): لجنة النظام المنسق

  • 1. تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية، لجنة تعرف بـ "لجنة النظام المنسق"، تتكون من ممثلين عن كل طرف متعاقد.

  • 2. تجتمع لجنة النظام المنسق مرتين على الأقل كل عام في الأحوال العادية.

  • 3. تعقد اجتماعات لجنة النظام المنسق من قبل الأمين العام، ما لم يقرر الأطراف المتعاقدة غير ذلك، فإن اجتماعاتها يجب أن تنعقد بمقر المجلس.

  • 4. يكون لكل طرف متعاقد في لجنة النظام المنسق الحق في صوت واحد ومع ذلك ولأغراض هذه الاتفاقية ودونما مساس بأية اتفاقية مستقبلاً، فعندما يصبح أي الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي بالإضافة لواحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيه أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإن مثل هذه الأطراف المتعاقدة يكون لها الحق في ممارسة صوت واحد فقط مجتمعة. وبالمثل، فعندما تصبح كافة الدول الأعضاء في اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل لأن يصبح طرفاً متعاقداً بمقتضى أحكام المادة 11 (ب)، عندما تصبح مثل هذه الدول أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإنه عليها أن تمارس صوت واحد فقط مجتمعة.

  • 5. تختار لجنة النظام المنسق رئيسها ونائباً أو أكثر للرئيس.

  • 6. تصوغ اللجنة لائحتها الداخلية بموجب قرار يتخذ بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائها. ويجب أن يصادق المجلس على اللائحة التي تصوغها.

  • 7. توجه اللجنة الدعوة للمنظمات الحكومية أو الدولية كما تراه مناسباً للمشاركة كمراقبين في عمل اللجنة.

  • 8. تنشئ اللجنة لجاناً فرعية أو فرق عمل كيفما تدعو الحاجة مع مراعاة، وعلى وجه الخصوص، نصوص الفقرة (أ) من المادة السابعة، ويجب أن تحدد العضوية وحقوق التصويت وقواعد الإجراء لتلك اللجان الفرعية وفرق العمل.

(المادة السابعة): مهام اللجنة

  • 1. تتولى لجنة النظام المنسق، مع مراعاة أحكام المادة الثامنة، المهام التالية:

    • أ. اقتراح أية تعديلات على هذه الاتفاقية كما تراه مناسبا مع مراعاة، وعلى وجه الخصوص، حاجات المستخدمين والتغييرات التي تطرأ على التكنولوجيا أو على أشكال التجارة الدولية؛

    • ب. إعداد الشروح وآراء التبنيد أو المشورات الأخرى كدليل لتفسير النظام المنسق؛

    • ج. صياغة التوصيات لضمان الاتساق في تفسير وتطبيق للنظام المنسق؛

    • د. موازنة وتعميم المعلومات الخاصة بتطبيق النظام المنسق؛

    • هـ. أن تقوم بناء على مبادرتها الذاتية أو حين الطلب بتزويد الأطراف المتعاقدة وغيرها من أعضاء المجلس والمنظمات الحكومية أو الدولية حينما تراه اللجنة ملائماً بالمعلومات أو المشورة حول أية مسألة تتعلق بتصنيف السلع في النظام المنسق؛

    • و. تقديم التقارير عن كل دورة للمجلس بخصوص نشاطاتها بما فيها التعديلات المقترحة والشروح وآراء التصنيف وغيرها من مشورة؛

    • ز. ممارسة الصلاحيات والمهام الأخرى المتعلقة بالنظام المنسق كما يراه المجلس أو الأطراف المتعاقدة ضرورياً.

  • 2. إن القرارات الإدارية للجنة النظام المنسق المتعلقة بشئون الميزانية يجب اعتمادها من قبل المجلس.

(المادة الثامنة): دور المجلس

  • 1. يجب أن يقوم المجلس بالنظر في أية اقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية والتي تعدها لجنة النظام المنسق ويوصي بها للأطراف المتعاقدة بموجب إجراءات المادة السادسة عشرة وذلك ما لم يطلب أي عضو في المجلس هو طرف متعاقد، في هذه الاتفاقية إحالة تلك الاقتراحات أو جزء منها إلى اللجنة لإعادة دراستها.

  • 2. يصادق المجلس على الشروح وآراء التبنيد من مشورة بشأن تعديل النظام المنسق والتوصيات في تفسير وتطبيق النظام المنسق والتي تقررها لجنة النظام المنسق في إحدى دوراتها بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة وذلك ما لم يبلغ أي طرف متعاقد على هذه الاتفاقية الأمين العام بأنه يطلب إحالة تلك الأمور إلى المجلس على أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر للشهر الذي اختتمت فيه اللجنة تلك الدورة المعنية 

  • 3. عندما تحال قضية إلى المجلس وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فإنه يجوز للمجلس أن يصادق على تلك الشروح وآراء التبنيد وغيرها من مشورة أو توصيات ما لم تطلب دولة عضو في المجلس هو طرف متعاقد على هذه الاتفاقية إحالتها بالكامل أو جزئياً إلى اللجنة لإعادة النظر فيها.

(المادة التاسعة): فئات الرسم الجمركي

  • لا تخضع الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية لأي التزام فيما يتعلق بفئات الرسم الجمركي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي