مقدمة
إن الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية التي أُنشئت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي، رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية، وتسهيل جمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الدولية، ورغبة منها في خفض التكاليف التي ستترتب على إعادة وصف تصنيف وتبويب السلع عند انتقالها من نظام آخر ضمن مجرى التجارة الدولية لتسهيل توحيد المستندات التجارية وإرسال البيانات، وإدراكاً منها بأن التغيرات في التقنية وأشكال التجارة الدولية تقتضي إجراء تعديلات مكثفة على اتفاقية الجدول التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950 وإذ تدرك أيضاً بأن درجة التفاصيل المطلوبة للأغراض الجمركية والإحصائية من قبل حكومات الدول وغيرها من المصالح التجارية قد زادت كثيراً عما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالاتفاقية المشار إليها أعلاه، وإدراكاً منها لأهمية البيانات الدقيقة والمماثلة لأغراض مفاوضات التجارية الدولية؛ وإدراكاً منها بأن النظام المنسق مُعد لاستخدامه لأغراض تعاريف الشحن وإحصائيات النقل لمختلف وسائل النقل، مدركة أن النظام المنسق مُعد ليدمج، لأبعد حد ممكن، بالأنظمة التجارية لتسمية وترميز السلع، وإدراكاً منها بأن النظام المنسق سوف يدمج في أنظمة وصف السلع التجارية وتبويبها لأبعد حد ممكن، وإدراكاً منها بأن النظام المنسق سوف يعمل على توثيق الصلة إلى أبعد حد ممكن ما بين إحصائيات تجارة الواردات والصادرات وإحصائيات الإنتاج، وإدراكاً منها بوجوب الإبقاء على صلة وثيقة بين النظام المنسق وتصنيف التجارة الدولية الموحد لهيئة الأمم، وإدراكاً منها للرغبة في تلبية الحاجيات المشار إليها آنفاً من خلال جدول تعريفي/ إحصائي موحد يصلح لاستعماله من قبل مختلف المصالح المختصة بالتجارة الدولية.
وإدراكاً منها لأهمية مواكبة النظام المنسق للتغيرات التي تطرأ على التقنية أو أشكال التجارة الدولية، وبعد أن أخذت بعين الاعتبار العمل الذي تم في هذا النطاق من قبل لجنة النظام المنسق التي أنشأها مجلس التعاون الجمركي، وأنها إذ تدرك بأن اتفاقية الجدول التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950م قد ساعدت على تحقيق بعض هذه الأهداف إلا أن الطريقة المثلى لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال تتمثل في إبرام اتفاقية دولية جديدة
قد اتفقت على ما يلي: