وافق مجلس الوزراء السعودي على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/28. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز سلامة الأرواح البحرية من خلال التزامات قانونية للدول المتعاقدة، تشمل جميع السفن التي ترفع علم الدول المتعاقدة، مع استثناء السفن التي تتعرض لظروف قاهرة. يتعين على الحكومات تطبيق القوانين اللازمة وإبلاغ المنظمة البحرية الدولية بأي تغييرات. يمكن تعديل الاتفاقية بناءً على اقتراحات الدول المتعاقدة، وتدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد ستة ...
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م