| تاريخ الإصدار: | 1384-12-04 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/30 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1439-04-29 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بمصادقة نظام قوات الأمن الداخلي في المملكة العربية السعودية، والذي يحدد تعريف القوات واختصاصاتها في الحفاظ على النظام العام ومنع الجرائم. يتكون النظام من رجال الشرطة وخفر السواحل وسلاح الحدود، ويحدد شروط استخدام القوة. يشمل النص تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للأمن، ويحدد نظام الرتب ومتطلبات التعيين، بما في ذلك المؤهلات والسيرة والسلوك. يتناول أيضًا إجراءات الترقية، حيث يشترط تقارير أداء مرضية، ويحدد شروط النقل والندب. كما يتطرق إلى تنظيم الرواتب والبدلات، بما في ذلك بدلات السكن والملا... |