تضمن القرار: تعديل عدد أيام العطل الرسمية من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى، العاملين الخاضعين لنظام العمل، تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد، عدم سريان القرار على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 5017|تاريخ العدد: 2024-01-26|عرض الإصدار