| تاريخ الإصدار: | 1439-02-05 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/20 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-10-27 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمت الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية بموجب أمر ملكي، ويستند إلى مواد من النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ومجلس الشورى. يتضمن النظام تعريفات مهمة ويحدد الأنشطة المالية المعنية، بالإضافة إلى المؤسسات المالية والأعمال غير المالية. يتطلب النظام من الجهات المعنية تنفيذ المرسوم الملكي، ويشمل مفاهيم مثل الحجز التحفظي والمصادرة، ويجرم غسل الأموال. يُعتبر غسل الأموال جريمة مستقلة، ويجب على المؤسسات المالية تقييم مخاطر غسل الأموال وتطبيق تدابير العناية الواجبة. يُحظر... |