في 8/8/1445هـ، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً بالموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، مع تحديد الجهات المعنية بتنفيذ النظام وتخصيص ميزانية له. يشمل النظام تعريفات أساسية وإجراءات لحماية الأفراد المعنيين، مثل الشهود والضحايا، ويمنح النائب العام صلاحيات واسعة في توفير الحماية. يتضمن النظام أحكاماً تتعلق بتدابير الحماية، مثل إخفاء الهوية وتقديم الدعم الأمني والنفسي، ويؤكد على سرية المعلومات. كما يحدد شروط إنهاء الحماية وحقوق الأفراد المشمولين بها، بالإضافة إلى ال...