| تاريخ الإصدار: | 1414-06-04 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/8 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1436-09-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص نظام مجلس التعليم العالي والجامعات في المملكة العربية السعودية، مستندًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (60) الصادر في 14/6/1414هـ، والذي يتطلب دراسة وضع وكلاء الجامعات الحاليين. يشمل النظام أحكامًا عامة تتعلق بعمل الجامعات وفق الشريعة الإسلامية، ويحدد صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم، الذي يشرف على التعليم الجامعي ويضمن التنسيق بين الجامعات. يتضمن النص تفاصيل حول تشكيل مجلس الجامعة، إدارة الجامعة، وتعيين أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تنظيم الشؤون المالية والإدارية. كما يحدد كيفية انعقاد ا... |