| تاريخ الإصدار: | 1444-10-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1/44/692 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة الصادرة عن الهيئة العامة للنقل في السعودية نظام إدارة السلامة للخطوط الحديدية، حيث تحدد المتطلبات التنظيمية والقانونية لضمان سلامة العمليات والخدمات. يتضمن النظام إطار عمل يدمج السلامة في العمليات اليومية، مع التركيز على تطوير نظام إدارة سلامة يتماشى مع الأنشطة المقدمة وتحسين مستمر. يتعين على مقدمي خدمات السكك الحديدية الالتزام بترتيبات السلامة اللازمة، بما في ذلك الحماية من الحوادث والإرهاب، وتوثيق الإجراءات وتحديثها سنويًا.
تتطلب الوثيقة وجود سياسة سلامة واضحة، مع تحديد المسؤول... |