تتناول الوثيقة تنظيمات الإعلام المتعلقة بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تشمل تعريفات أساسية، نطاق التطبيق، حقوق الإعلاميين، ومتطلبات بطاقات الاعتماد. تحدد الوثيقة حقوق البث والتواجد داخل الملعب، وتنظم المؤتمرات الصحفية، وتحدد حقوق الجهات المرتبطة بالرابطة. كما تتناول تفاصيل حول المنسقين الإعلاميين، المرافق المستخدمة، ولائحة الانضباط والأخلاق. يُشترط على الإعلاميين الحصول على بطاقة اعتماد سارية، ويجب أن يكونوا منتسبين لجهة إعلامية معتمدة. تشمل الوثيقة قواعد وإجراءات تتعلق ببطاقات الاعتماد، ...