| تاريخ الإصدار: | 1421-09-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/37 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام رعاية المعوقين، مستندًا إلى توصيات الجهات المختصة، مما أدى إلى إصدار مرسوم ملكي بالموافقة على النظام. يحدد النظام تعريفات وأنواع الإعاقة، ويشمل حقوق المعوقين والخدمات المقدمة لهم في مجالات الوقاية والرعاية والتأهيل. تكفل الدولة حق المعوقين في الحصول على هذه الخدمات، وتشجع على المشاركة في الأعمال الخيرية. تشمل الخدمات الصحية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية، بالإضافة إلى برامج لدمج المعوقين في الحياة العامة. ينص النظام على إنشاء صندوق لرعاية المعوقين، وتقديم قرو... |