| تاريخ الإصدار: | 1446-02-10 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ق/2024/46 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي، المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق/٦٤/٤٢٠٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤. تهدف الضوابط إلى تنظيم تخصيص العقارات للكيانات غير الربحية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. يشترط أن لا تتجاوز المساحة المخصصة ٣٠% من إجمالي العقار، وأن تكون المشاريع غير هادفة للربح وتخدم مجالات مثل الصحة والتعليم. يتطلب التخصيص وجود متبرع ومشروع مدروس، ويجب تسجيل الملكية باسم عقار... |