قرار إداري من وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية يمنح وكيل الوزارة للزراعة صلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة. يتضمن القرار اعتماد "الدليل التفصيلي لضوابط استيراد الأحياء المائية بغرض الاستزراع المائي"، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الحيوي ومنع دخول مسببات الأمراض. يشمل الدليل قوائم بمسببات الأمراض الواجب الكشف عنها، مختبرات مرجعية، وشركات مقترحة لتوريد الأحياء المائية، بالإضافة إلى تحديد أنواع الأحياء المائية المسموح باستيرادها. يتطلب استيراد الأحياء المائية...
الدليل التفصيلي لضوابط استيراد الأحياء المائية بغرض الاستزراع المائي إلى المملكة