| تاريخ الإصدار: | 1446-05-18 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 097 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار من وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/36) الذي يوافق على نظام سلامة المنتجات. يتضمن القرار اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام، والتي يجب إصدارها خلال تسعين يوماً، مع استمرار العمل باللوائح الفنية المعتمدة حتى صدور تعديلات عليها. يشمل النظام تعريفات أساسية ومتطلبات السلامة والتوافق مع اللوائح الفنية، ويحدد التزامات المنتجين والمستوردين لضمان سلامة المنتجات، بما في ذلك تقييم المخاطر وإصدار إقرارات المطابقة. يتعين على الم... |