| تاريخ الإصدار: | 1430-01-29 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 22 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1437-03-10 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بقرار مجلس الوزراء رقم (22) الذي يؤكد استمرار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة كجهة مستقلة، مع رفع مستوى الوكالة المساعدة. تم إلغاء اللجنة الوزارية للبيئة واستبدالها بـ "مجلس البيئة" برئاسة الرئيس العام للأرصاد، ويضم ممثلين من جهات ذات علاقة. يهدف المجلس إلى اقتراح السياسات والاستراتيجيات البيئية، وتنسيق الجهود بين القطاعين الحكومي والأهلي، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية. يرفع المجلس توصياته إلى ولي العهد. كما يستمر الوضع التنظيمي الوطني لحماية الحياة الفطرية، مع تعزيز دور الأجهزة... |